Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 176

المادة 176 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 176

مادة 176: اذا ظهر من نسخة, في الحالة المبينة في المادة السابقة, ان السند انشيء بحضور شهود, يجب دعوة هؤلاء الشهود امام القاضي

المادة 176 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/176/