The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 181

Article 181 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 181

مادة 181: ان الفريق الذي يدلى عليه بسند خطي يمكنه في الحال اما انكار الخط اذا كان سندا ذا توقيع خاص , واما ادعاء التزوير اذا كان سندا رسميا

المادة 181 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/181/