المادة 181
مادة 181: ان الفريق الذي يدلى عليه بسند خطي يمكنه في الحال اما انكار الخط اذا كان سندا ذا توقيع خاص , واما ادعاء التزوير اذا كان سندا رسميا
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 181 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 181: ان الفريق الذي يدلى عليه بسند خطي يمكنه في الحال اما انكار الخط اذا كان سندا ذا توقيع خاص , واما ادعاء التزوير اذا كان سندا رسميا
المادة 181 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/181/