The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 189

Article 189 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 189

مادة 189: يحق للفريق الذي ابرز السند المدعى تزويره ان يتسرده في خلال المهلة التي عينتها المحكمة, فتنتهي القضية الفرعية, اما نفقاتها فهي على الفريق الذي استرد السند

المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/189/