المادة 189
مادة 189: يحق للفريق الذي ابرز السند المدعى تزويره ان يتسرده في خلال المهلة التي عينتها المحكمة, فتنتهي القضية الفرعية, اما نفقاتها فهي على الفريق الذي استرد السند
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 189 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 189: يحق للفريق الذي ابرز السند المدعى تزويره ان يتسرده في خلال المهلة التي عينتها المحكمة, فتنتهي القضية الفرعية, اما نفقاتها فهي على الفريق الذي استرد السند
المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/189/