Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 189

المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 189

مادة 189: يحق للفريق الذي ابرز السند المدعى تزويره ان يتسرده في خلال المهلة التي عينتها المحكمة, فتنتهي القضية الفرعية, اما نفقاتها فهي على الفريق الذي استرد السند

المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/189/