المادة 192
مادة 192: اذا كانت الدعوى لدى المحكمة المدنية, جاز لها ان ترد طلب ادعاء التزوير اذا رأت ان لا شأن للسند المدعى تزويره في فصل الدعوى الاصلية, او اذا ظهر لها بداهة ان السند صحيح وان ادعاء التزوير ليس الا وسيلة للمماطلة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 192 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 192: اذا كانت الدعوى لدى المحكمة المدنية, جاز لها ان ترد طلب ادعاء التزوير اذا رأت ان لا شأن للسند المدعى تزويره في فصل الدعوى الاصلية, او اذا ظهر لها بداهة ان السند صحيح وان ادعاء التزوير ليس الا وسيلة للمماطلة
المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/192/