المادة 199
مادة 199: اذا تأخر الشخص الذي استودع السند عن ايداعه في المدة المعينة, كان للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة نقدية من عشر ليرات الى ماية ليرة وان تأمره بايداعه, والا استهدف للغرامة الاكراهية
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 199 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 199: اذا تأخر الشخص الذي استودع السند عن ايداعه في المدة المعينة, كان للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة نقدية من عشر ليرات الى ماية ليرة وان تأمره بايداعه, والا استهدف للغرامة الاكراهية
المادة 199 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/199/