المادة 2
مادة 2: لا يجوز للمحاكم النظر في صحة اعمال السلطة الاشتراعية سواء اكان من جهة انطباق القوانين على الدستور ام من جهة انطباق المعاهدات السياسية على قواعد القانون الدولي العام. ولا يجوز لها ان تصوغ احكامها في صيغة الانظمة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 2 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 2: لا يجوز للمحاكم النظر في صحة اعمال السلطة الاشتراعية سواء اكان من جهة انطباق القوانين على الدستور ام من جهة انطباق المعاهدات السياسية على قواعد القانون الدولي العام. ولا يجوز لها ان تصوغ احكامها في صيغة الانظمة
المادة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/2/