Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للمحاكم النظر في صحة اعمال السلطة الاشتراعية سواء اكان من جهة انطباق القوانين على الدستور ام من جهة انطباق المعاهدات السياسية على قواعد القانون الدولي العام. ولا يجوز لها ان تصوغ احكامها في صيغة الانظمة

المادة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/2/