The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 20

Article 20 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 20

مادة 20: ان المحكمة المدنية هي المحكمة العادية. فاذا رفعت اليها دعوى هي من اختصاص المحكمة الصلحية فان عدم صلاحية المحكمة المدنية لا يكون الا نسبيا, اما اذا رفعت الى المحكمة الصلحية دعوى هي من اختصاص المحكمة المدنية, فالمحكمة الصلحية تكون غير صالحة لرؤيتها على وجه مطلق

المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/20/