The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 207

Article 207 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 207

مادة 207: ما دامت الاسناد المدعى تزويرها مودعة لدى قلم المحكمة, لا يجوز تسليم صورة عنها الا باذن المحكمة, وعلى كل حال يجب ان يوضع على الصورة شرح خاص يدل على وجود دعوى التزوير, ولا تجري اية معاملة تنفيذية لهذه الاسناد الا باذن خاص من المحكمة ولا يعطى هذا الاذن الا عند الضرورة

المادة 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/207/