المادة 216
مادة 216: يوضع في جميع الاحوال محضر يذكر فيه حضور المتداعين واجوبتهم واذا كان هناك استنابة فيحال المحضر في خلال ثلاثة ايام الى المحكمة المستنيبة بواسطة قلمي المحكمتين
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 216 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 216: يوضع في جميع الاحوال محضر يذكر فيه حضور المتداعين واجوبتهم واذا كان هناك استنابة فيحال المحضر في خلال ثلاثة ايام الى المحكمة المستنيبة بواسطة قلمي المحكمتين
المادة 216 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/216/