The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 226

Article 226 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 226

مادة 226: يسمى الاقرار موصوفا عندما يقتصر على الفعل الذي صرح به الفريق الاخر, الا انه يفسد نتائجه القانونية بما يشتمل عليه من البيانات الاضافية وهذا الاقرار يفيد الثبوت التام فيما يختص بالفعل الاصلي, اما البيانات الاضافية فتعد ثابتة الى ان يثبت عكسها

المادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/226/