The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 227

Article 227 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 227

مادة 227: يسمى الاقرار مركبا عندما يكون واقعا على الفعل الاصلي وعلى فعل اخر معا, ويكون غير قابل للتجرئة في حالة واحدة وهي: اذا كان الفعل الجديد يقدر وجود الفعل الاصلي كأن يعترف المديون الذي أقيمت عليه دعوى الايفاء بانه اقترض المبلغ المدعى به ولكنه يزيد على اعترافه انه اوفاه فيما بعد, فالقاضي يعد فعل الاقتراض ثابتا على وجه نهائي, اما الايفاء فيعده ثابتا الى ان يثبت عكسه

المادة 227 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/227/