The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 229

Article 229 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 229

مادة 229: لا يجوز طلب اليمين الحاسمة الا باذن من القاضي ولا يجوز الاستحلاف على فعل جرمي او مناف للنظام العام, وعلى على عقد يوجب القانون لصحته سندا خطيا, ولا على انكار واقعة يفيد صك رسمي حصولها بحضور المأمور الرسمي الذي قبل العقد

المادة 229 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/229/