المادة 229
مادة 229: لا يجوز طلب اليمين الحاسمة الا باذن من القاضي ولا يجوز الاستحلاف على فعل جرمي او مناف للنظام العام, وعلى على عقد يوجب القانون لصحته سندا خطيا, ولا على انكار واقعة يفيد صك رسمي حصولها بحضور المأمور الرسمي الذي قبل العقد
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 229 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 229: لا يجوز طلب اليمين الحاسمة الا باذن من القاضي ولا يجوز الاستحلاف على فعل جرمي او مناف للنظام العام, وعلى على عقد يوجب القانون لصحته سندا خطيا, ولا على انكار واقعة يفيد صك رسمي حصولها بحضور المأمور الرسمي الذي قبل العقد
المادة 229 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/229/