المادة 230
مادة 230: لا يجوز الاستحلاف الا على واقعة شخصية مختصة بالفريق الذي يكلف اليمين او على علمه باية واقعة اخرى
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 230 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 230: لا يجوز الاستحلاف الا على واقعة شخصية مختصة بالفريق الذي يكلف اليمين او على علمه باية واقعة اخرى
المادة 230 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/230/