The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 230

Article 230 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 230

مادة 230: لا يجوز الاستحلاف الا على واقعة شخصية مختصة بالفريق الذي يكلف اليمين او على علمه باية واقعة اخرى

المادة 230 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/230/