المادة 235
مادة 235: ان الفريق الذي كلف خصمه حلف اليمين او ردها عليه, لا يجوز له الرجوع اذا صرح الخصم باستعداده لحلف اليمين
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 235 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 235: ان الفريق الذي كلف خصمه حلف اليمين او ردها عليه, لا يجوز له الرجوع اذا صرح الخصم باستعداده لحلف اليمين
المادة 235 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/235/