المادة 235
مادة 235: ان الفريق الذي كلف خصمه حلف اليمين او ردها عليه, لا يجوز له الرجوع اذا صرح الخصم باستعداده لحلف اليمين
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 235 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 235: ان الفريق الذي كلف خصمه حلف اليمين او ردها عليه, لا يجوز له الرجوع اذا صرح الخصم باستعداده لحلف اليمين
المادة 235 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/235/