المادة 237
مادة 237: يحق للقاضي ان يكلف احد الفريقين حلف اليمين اما لجعل الحكم موقوفا عليها واما لتعيين المبلغ الذي سيحكم به
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 237 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 237: يحق للقاضي ان يكلف احد الفريقين حلف اليمين اما لجعل الحكم موقوفا عليها واما لتعيين المبلغ الذي سيحكم به
المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/237/