The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 237

Article 237 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 237

مادة 237: يحق للقاضي ان يكلف احد الفريقين حلف اليمين اما لجعل الحكم موقوفا عليها واما لتعيين المبلغ الذي سيحكم به

المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/237/