Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 237

المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 237

مادة 237: يحق للقاضي ان يكلف احد الفريقين حلف اليمين اما لجعل الحكم موقوفا عليها واما لتعيين المبلغ الذي سيحكم به

المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/237/