المادة 240
مادة 240: لا يجوز للقاضي ان يستحلف المدعي مباشرة على قيمة الشيء المطلوب الا اذا استحال اثباتها بطريقة اخرى للمبلغ الذي يصدق عليه المدعي بيمينه
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 240 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 240: لا يجوز للقاضي ان يستحلف المدعي مباشرة على قيمة الشيء المطلوب الا اذا استحال اثباتها بطريقة اخرى للمبلغ الذي يصدق عليه المدعي بيمينه
المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/240/