The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 240

Article 240 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 240

مادة 240: لا يجوز للقاضي ان يستحلف المدعي مباشرة على قيمة الشيء المطلوب الا اذا استحال اثباتها بطريقة اخرى للمبلغ الذي يصدق عليه المدعي بيمينه

المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/240/