Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 240

المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 240

مادة 240: لا يجوز للقاضي ان يستحلف المدعي مباشرة على قيمة الشيء المطلوب الا اذا استحال اثباتها بطريقة اخرى للمبلغ الذي يصدق عليه المدعي بيمينه

المادة 240 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/240/