The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 243

Article 243 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 243

مادة 243: في الدعاوي التي تزيد قيمتها عن خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية, تبقى البينة الشخصية غير مقبولة فيها وان تكن قيمة المطلوب اقل عن هذا المبلغ وعليه فان طلب مبلغ يقل عن خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية اذا كان هذا المبلغ بقية او جزءا من دين تربو قيمته على خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية ولم يثبت بسند خطي

المادة 243 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/243/