Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 243

المادة 243 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 243

مادة 243: في الدعاوي التي تزيد قيمتها عن خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية, تبقى البينة الشخصية غير مقبولة فيها وان تكن قيمة المطلوب اقل عن هذا المبلغ وعليه فان طلب مبلغ يقل عن خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية اذا كان هذا المبلغ بقية او جزءا من دين تربو قيمته على خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية ولم يثبت بسند خطي

المادة 243 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/243/