The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 245

Article 245 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 245

مادة 245: اذا كانت القيمة المتنازع عليها تزيد على خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية, فلا يجوز للمدعي ان يجزىء طلبه ولا ان يتنازل عن قسم من دينه ليجعل قيمته اقل من خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية, اذ ان العبرة لقيمة الحق المتنازع عليه لا لقيمة الطلب

المادة 245 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/245/