المادة 248
مادة 248: تنتفي الاهلية لاداء الشهادة اما بسبب بعض الاحكام الجزائية واما لعدم سلامة الادراك, واما لعدم اتمام السنة الخامسة عشرة من العمر
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 248 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 248: تنتفي الاهلية لاداء الشهادة اما بسبب بعض الاحكام الجزائية واما لعدم سلامة الادراك, واما لعدم اتمام السنة الخامسة عشرة من العمر
المادة 248 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/248/