المادة 248
مادة 248: تنتفي الاهلية لاداء الشهادة اما بسبب بعض الاحكام الجزائية واما لعدم سلامة الادراك, واما لعدم اتمام السنة الخامسة عشرة من العمر
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 248 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 248: تنتفي الاهلية لاداء الشهادة اما بسبب بعض الاحكام الجزائية واما لعدم سلامة الادراك, واما لعدم اتمام السنة الخامسة عشرة من العمر
المادة 248 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/248/