المادة 25
مادة 25: اذا كان للطلب الواحد عدة مواضيع وكان لاحد الفريقين فيها حق الخيار فان قيمة الدعوى تقدر بحسب الموضوع الذي يكون اعلى قيمة واذا كانت قيمة احد المواضيع معينة, وقيمة الاخر غير معينة, فلا يعتد الا بقيمة الموضوع الاول
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 25 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 25: اذا كان للطلب الواحد عدة مواضيع وكان لاحد الفريقين فيها حق الخيار فان قيمة الدعوى تقدر بحسب الموضوع الذي يكون اعلى قيمة واذا كانت قيمة احد المواضيع معينة, وقيمة الاخر غير معينة, فلا يعتد الا بقيمة الموضوع الاول
المادة 25 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/25/