المادة 25
مادة 25: اذا كان للطلب الواحد عدة مواضيع وكان لاحد الفريقين فيها حق الخيار فان قيمة الدعوى تقدر بحسب الموضوع الذي يكون اعلى قيمة واذا كانت قيمة احد المواضيع معينة, وقيمة الاخر غير معينة, فلا يعتد الا بقيمة الموضوع الاول
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 25 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 25: اذا كان للطلب الواحد عدة مواضيع وكان لاحد الفريقين فيها حق الخيار فان قيمة الدعوى تقدر بحسب الموضوع الذي يكون اعلى قيمة واذا كانت قيمة احد المواضيع معينة, وقيمة الاخر غير معينة, فلا يعتد الا بقيمة الموضوع الاول
المادة 25 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/25/