المادة 256
مادة 256: للمحكمة المدنية ان تستنيب قاضي الصلح في اجراء التحقيق, ولكنها لا تستعمل هذا الحق الا في احوال استثنائية ولاسباب ذات شأن
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 256 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 256: للمحكمة المدنية ان تستنيب قاضي الصلح في اجراء التحقيق, ولكنها لا تستعمل هذا الحق الا في احوال استثنائية ولاسباب ذات شأن
المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/256/