The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 257

Article 257 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 257

مادة 257: اذا رأت المحكمة من المناسب ان تجري التحقيق ومعاينة المحل معا, كان لها ان تنتدب احد قضاتها لهذه الغاية, فيصطحب القاضي كاتبا ينشيء محضرا لما يشهد به الشهود ولما يتحققه القاضي مباشرة, ويحق للقاضي ان يستمع في ذلك المحل وفي الحال الشهود الذين يرى من الضرورة دعوتهم

المادة 257 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/257/