The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 266

Article 266 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 266

مادة 266: اذا لم يحضر الشاهد تحكم عليه المحكمة او القاضي المنتدب للتحقيق بغرامة نقدية من خمس ليرات الى خمسين ليرة ويدفع النفقات الناشئة عن عدم حضوره وللقاضي ان يدعو الشاهد ثانية بواسطة كاتب المحكمة, فاذا بقي مصرا على عدم الحضور يحكم عليه بغرامة ثانية معادلة للاولى على الاقل, ويحق للقاضي ان يأمر بتوقيفه واحضاره قسرا, اما اذا كان الشاهد قائما بخدمة فعلية في الجيش او البحرية فيطلب توقيفه من رئيس فرقته

المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/266/