Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 266

المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 266

مادة 266: اذا لم يحضر الشاهد تحكم عليه المحكمة او القاضي المنتدب للتحقيق بغرامة نقدية من خمس ليرات الى خمسين ليرة ويدفع النفقات الناشئة عن عدم حضوره وللقاضي ان يدعو الشاهد ثانية بواسطة كاتب المحكمة, فاذا بقي مصرا على عدم الحضور يحكم عليه بغرامة ثانية معادلة للاولى على الاقل, ويحق للقاضي ان يأمر بتوقيفه واحضاره قسرا, اما اذا كان الشاهد قائما بخدمة فعلية في الجيش او البحرية فيطلب توقيفه من رئيس فرقته

المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/266/