The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 268

Article 268 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 268

مادة 268: اذا ابلغ الشاهد الى المحكمة او الى القاضي المنتدب للتحقيق في اليوم المعين في ورقة الدعوة- عذرا عن تخلفه فللمحكمة او للقاضي المنتدب ان يمنحاه مهلة او ان يقررا الاستنابة او الانتقال لاستماع شهادته, كما يجوز لهما, بحسب الظروف , ان يعدلا عن سماع هذا الشاهد

المادة 268 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/268/