Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 268

المادة 268 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 268

مادة 268: اذا ابلغ الشاهد الى المحكمة او الى القاضي المنتدب للتحقيق في اليوم المعين في ورقة الدعوة- عذرا عن تخلفه فللمحكمة او للقاضي المنتدب ان يمنحاه مهلة او ان يقررا الاستنابة او الانتقال لاستماع شهادته, كما يجوز لهما, بحسب الظروف , ان يعدلا عن سماع هذا الشاهد

المادة 268 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/268/