The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 303

Article 303 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 303

مادة 303: يراد بالقرينة القانونية. القرينة التي يعلقها القانون على بعض الاعمال والوقائع, وهي: اولا- الاعمال التي يصرح القانون ببطلانها, بتقدير انها اجريت خلافا لاحكامه, وبالنظر الى صفتها فقط ثانيا- الاعمال التي يصرح القانون في شأنها, بان حق الملكية وابراء الذمة ناتج عن بعض ظروف معينة ثالثا- القوة التي يمنحها القانون للقضية المحكمة

المادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/303/