The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 304

Article 304 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 304

مادة 304: لا قوة للقضية المحكمة الا فيما يختص بالشيء الذي كان موضوعا للحكم, فيجب ان يكون الشيء المطلوب هو ذاته, وان يكون الطلب مبنيا على السبب نفسه, وان تكون الدعوى بين المتداعين انفسهم, وان تكون مقامة منهم او عليهم بالصفة نفسها

المادة 304 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/304/