المادة 302
مادة 302: القرائن هي نتائج يستخرجها الشارع او القاضي من واقعة معروفة غير معروفة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 302 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 302: القرائن هي نتائج يستخرجها الشارع او القاضي من واقعة معروفة غير معروفة
المادة 302 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/302/