المادة 312
مادة 312: ان استقصاء البينة في البلاد الاجنبية يخضع لقانونها المحلي, على انه اذا اتبعت في هذا الاستقصاء اصول منطبقة على القانون اللبناني, فلا يجوز ادعاء بطلانها بحجة خرق القانون المحلي
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 312 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 312: ان استقصاء البينة في البلاد الاجنبية يخضع لقانونها المحلي, على انه اذا اتبعت في هذا الاستقصاء اصول منطبقة على القانون اللبناني, فلا يجوز ادعاء بطلانها بحجة خرق القانون المحلي
المادة 312 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/312/