المادة 312
مادة 312: ان استقصاء البينة في البلاد الاجنبية يخضع لقانونها المحلي, على انه اذا اتبعت في هذا الاستقصاء اصول منطبقة على القانون اللبناني, فلا يجوز ادعاء بطلانها بحجة خرق القانون المحلي
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 312 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 312: ان استقصاء البينة في البلاد الاجنبية يخضع لقانونها المحلي, على انه اذا اتبعت في هذا الاستقصاء اصول منطبقة على القانون اللبناني, فلا يجوز ادعاء بطلانها بحجة خرق القانون المحلي
المادة 312 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/312/