Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 312

المادة 312 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 312

مادة 312: ان استقصاء البينة في البلاد الاجنبية يخضع لقانونها المحلي, على انه اذا اتبعت في هذا الاستقصاء اصول منطبقة على القانون اللبناني, فلا يجوز ادعاء بطلانها بحجة خرق القانون المحلي

المادة 312 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/312/