المادة 318
مادة 318: تزاد على المهلة الاصلية المحددة في القانون مهلة اضافية للمسافة, اذا وجد خمسون كيلومترا على الاقل بين المحل الذي يقيم فيه الشخص المعطاة له المهل, والمهل الذي يجب ان يتم فيه العمل الواجب اجراؤه على ذلك الشخص
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 318 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 318: تزاد على المهلة الاصلية المحددة في القانون مهلة اضافية للمسافة, اذا وجد خمسون كيلومترا على الاقل بين المحل الذي يقيم فيه الشخص المعطاة له المهل, والمهل الذي يجب ان يتم فيه العمل الواجب اجراؤه على ذلك الشخص
المادة 318 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/318/