المادة 318
مادة 318: تزاد على المهلة الاصلية المحددة في القانون مهلة اضافية للمسافة, اذا وجد خمسون كيلومترا على الاقل بين المحل الذي يقيم فيه الشخص المعطاة له المهل, والمهل الذي يجب ان يتم فيه العمل الواجب اجراؤه على ذلك الشخص
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 318 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 318: تزاد على المهلة الاصلية المحددة في القانون مهلة اضافية للمسافة, اذا وجد خمسون كيلومترا على الاقل بين المحل الذي يقيم فيه الشخص المعطاة له المهل, والمهل الذي يجب ان يتم فيه العمل الواجب اجراؤه على ذلك الشخص
المادة 318 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/318/