The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 320

Article 320 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 320

مادة 320: اذا كان الشخص المعطاة له المهلة في الخارج فان مهلة المساقة تكون: - شهرا لفلسطين والحجاز والعراق وايران وتركيا وشرقي الاردن ومصر وبلغاريا واليونان وجزر البحر المتوسط التي ليست ابعد من مالطه - خمسة واربعين يوما لافغانستان والبانيا وهنغاريا وايطاليا ومملكة السرب واتحاد الجمهوريات السوفيتية ويوغوسلافيا - شهرين للبلاد الاخرى الاوروبية والبلاد المتاخمة للبحر المتوسط والهند - ثلاثة اشهر للبلاد الاخرى ما عدا اوسيانيا فان مهلتها اربعة اشهر

المادة 320 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/320/