المادة 321
مادة 321: ان حسبان المقام المختار بمثابة المقام الحقيقي, يجيز الغاء مهلة المسافة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 321 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 321: ان حسبان المقام المختار بمثابة المقام الحقيقي, يجيز الغاء مهلة المسافة
المادة 321 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/321/