المادة 324
مادة 324: خلافا لاحكام المواد السابقة, يحق لقاضي الصلح او لرئيس المحكمة المدنية ان يجيزا بقرار يعطى بناء على استدعاء احد المتداعين, اتمام عمل من الاعمال في يوم عطلة او في غير الساعات القانونية, وهذا القرار لا يقبل المراجعة على الاطلاق
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 324 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 324: خلافا لاحكام المواد السابقة, يحق لقاضي الصلح او لرئيس المحكمة المدنية ان يجيزا بقرار يعطى بناء على استدعاء احد المتداعين, اتمام عمل من الاعمال في يوم عطلة او في غير الساعات القانونية, وهذا القرار لا يقبل المراجعة على الاطلاق
المادة 324 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/324/