Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 324

المادة 324 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 324

مادة 324: خلافا لاحكام المواد السابقة, يحق لقاضي الصلح او لرئيس المحكمة المدنية ان يجيزا بقرار يعطى بناء على استدعاء احد المتداعين, اتمام عمل من الاعمال في يوم عطلة او في غير الساعات القانونية, وهذا القرار لا يقبل المراجعة على الاطلاق

المادة 324 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/324/