المادة 330
مادة 330: يتم توكيل المحامي بوكالة مسجلة لدى الكاتب العدل مع الاحتفاظ بالقواعد المبينة في باب اصول المحاكمة المختصة بالمحكمة الصلحية ويجوز ان يتضمن هذا التوكيل اتخاذ مقام مختار عند المحامي اذا رضي
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 330 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 330: يتم توكيل المحامي بوكالة مسجلة لدى الكاتب العدل مع الاحتفاظ بالقواعد المبينة في باب اصول المحاكمة المختصة بالمحكمة الصلحية ويجوز ان يتضمن هذا التوكيل اتخاذ مقام مختار عند المحامي اذا رضي
المادة 330 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/330/