المادة 332
مادة 332: وعليه ان يعلم كاتب المحكمة بهذا الرجوع وان يفضي اليه عند الاقتضاء باسم المحامي الجديد
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 332 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 332: وعليه ان يعلم كاتب المحكمة بهذا الرجوع وان يفضي اليه عند الاقتضاء باسم المحامي الجديد
المادة 332 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/332/