المادة 332
مادة 332: وعليه ان يعلم كاتب المحكمة بهذا الرجوع وان يفضي اليه عند الاقتضاء باسم المحامي الجديد
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 332 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 332: وعليه ان يعلم كاتب المحكمة بهذا الرجوع وان يفضي اليه عند الاقتضاء باسم المحامي الجديد
المادة 332 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/332/