The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 350

Article 350 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 350

مادة 350: ان السجلات المحتوية على اصول الاحكام العدلية لا يجوز اخراجها من قلم المحكمة الا بمقتضى قرار خاص من غرفة محكمة الاستئناف والتمييز التي يرئسها الرئيس الاول, ويعطى هذا القرار اما مباشرة واما بناء على طلب النيابة العامة واما بناء على طلب فريق ذي مصلحة, ويجب ان يبين هذا القرار بكل وضوح طريقة اخراج السجلات من قلم المحكمة وطريقة ارجاعها اليه في اقرب ما يمكن من الوقت

المادة 350 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/350/